اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه شريعة الإسلام شريعة واسعة كاملة، اشتملت على كل ما تمس إليه حاجة البشر، حاجة الذكور والإناث في الدنيا وفي الآخرة، فذكر الله تعالى نساء الدنيا وجعل لهن أحكاما، وذكر النساء في الآخرة وذكر ثوابهن كثواب الرجال المؤمنين، وفي هذا تمام العدل والحكمة إن المؤمن بربه يرضى بالقضاء والقدر، ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ويعلم أن في الابتلاء والامتحان خيرا كثيرا وأجرا كبيرا، وأن المصائب والنكبات يخفف الله بها من الخطايا، فيستحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أصاب العبد المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها من خطاياه" متفق عليه إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف إن أهمية الوقت معلومة عند كل عاقل؛ ذلك أن وقت الإنسان هو رأسماله، وهو عمره أيامه ولياليه، فإذا ما ضاع رأس المال، ضاعت الأرباح، وإذا عرف الإنسان ذلك، حرص على أن يستغلها ويستفيد منها وألا يضيعها، ليكون بذلك رابحا
فتاوى الزكاة
113713 مشاهدة
تعريف الزكاة وبيان مكانتها

تعريف الزكاة
الزكاة لغة: النماء والزيادة. وشرعاً: التعبد لله بدفع حق واجب في مال خاص، لطائفة مخصوصة، في وقت مخصوص.
مكانة الزكاة في الإسلام
الزكاة من فرائض الإسلام وهي الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي حق المال.
ولما مات النبي - صلى الله عليه وسلم - منع كثير من العرب الزكاة، وأكثرهم منعها بخلاً، وادعوا أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم منعها جحوداً، فعزم أبو بكر -رضي الله عنه- على القتال، وكأن بعض الصحابة توقفوا عن قتالهم، لكونهم يشهدون الشهادتين، وقد قال عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- لأبي بكر عندما هم بقتالهم: كيف تقاتل الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله، عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها . قال أبو بكر رضي الله عنه: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال فكأنه استدل رضي الله عنه بقوله: إلا بحقها أي إلا بحق لا إله إلا الله، ومن حقها الإتيان بمستلزماتها ومكملاتها، ومنها الزكاة، فإنها شعيرة من شعائر الإسلام، وهي كما قال أبو بكر حق المال. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق.
فاتفق الصحابة على قتال مانعي الزكاة وقد استدلوا بأدلة من الكتاب والسنة:
فمن الكتاب:
قول الله تعالى: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ فأمر الله بقتالهم حتى يتوبوا، أي من الشرك، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة.
ومثلها في نفس السورة قوله تعالى: فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ فجعلهم إخوة لهم ولكن بشرط التوبة، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، لذلك اتفقوا على قتالهم.
ومن السنة:
عن ابن عمر -رضي الله عنه- أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم ... إلخ ففي هذه الرواية اشترط - صلى الله عليه وسلم - الصلاة والزكاة للقتال، أي يقاتلهم حتى يأتوا بالصلاة والزكاة مع الشهادتين .
وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - لما ذكر فريضة الصلاة، ثم فريضة الزكاة، قال في الزكاة: من أداها طيبة بها نفسه فله أجرها، ومن منعها فإنا آخذوها، وشطر ماله، عزمة من عزمات ربنا، لا يحل لمحمد وآل محمد منها شيء وكأنه لم يفعل؛ لأنه لم يوجد من يمنعها، فلو منعها أحد في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - لأخذها منه، وأخذ شطر ماله تنكيلاً.